860 - ( 10 ) - حديث ابن عمر وعائشة : " أنهم لم يوجبوا وجابر " . الزكاة في الحلي المباح في الموطأ ، عن مالك ، عن نافع : " أنه كان يحلي [ ص: 344 ] بناته وجواريه بالذهب ، فلا يخرج منه الزكاة " . وأما ابن عمر عائشة : فرواه مالك عنه ، عن والشافعي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن القاسم عائشة : " أنها كانت تلي بنات أخيها ، يتامى في حجرها ، لهن الحلي فلا تخرج منها الزكاة " . وأما أثر : فرواه جابر عن الشافعي سفيان ، عن عمرو بن دينار سمعت رجلا يسأل عن الحلي ؟ . فقال : " زكاته عاريته " . ورواه جابر بن عبد الله . البيهقي
وروى عن الدارقطني وهو ضعيف ، عن أبي حمزة الشعبي عن : " ليس في . الحلي زكاة " . وفي الباب عن جابر ، أنس رواهما وأسماء بنت أبي بكر الدارقطني . والبيهقي