[ ص: 178 - 179 ] باب الاستنجاء :
122 - ( 1 ) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال : { وليستنج أحدكم بثلاثة أحجار } من حديث الشافعي به ، في حديث أوله { أبي هريرة }ورواه إنما أنا لكم مثل الوالد ، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط ، فلا يستقبل القبلة ، ولا يستدبرها ، بغائط ولا بول ، وليستنج بثلاثة أحجار ابن خزيمة وابن حبان والدارمي وأبو داود والنسائي وأبو عوانة في صحيحه .
123 - ( 2 ) - حديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة فليستتر ، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليفعل من أتى الغائط } أحمد وأبو داود وابن ماجه ابن حبان والحاكم في [ ص: 180 ] حديث ، وفي آخره : { والبيهقي }ومداره على من فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج أبي سعد الحبراني الحمصي ، وفيه اختلاف ، وقيل : إنه صحابي ، ولا يصح ، والراوي عنه حصين الحبراني . وهو مجهول ، وقال أبو زرعة : شيخ ، وذكره في الثقات ، وذكر ابن حبان الاختلاف فيه في العلل . الدارقطني
124 - ( 3 ) - قوله : ورد النهي عن ، قال استقبال الشمس والقمر بالفرج النووي في شرح المهذب : هذا حديث باطل لا يعرف ، وقال ابن الصلاح : لا يعرف وهو ضعيف ، وروي في كتاب المناهي مرفوعا : { }قلت وكتاب المناهي رواه نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس ، ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للقمر محمد بن علي الحكيم الترمذي في جزء مفرد ، ومداره على ، عن عباد بن كثير عثمان الأعرج ، عن الحسن ، حدثني سبعة رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ، أبو هريرة ، وجابر ، وعبد الله بن عمرو ، وعمران بن حصين ، ومعقل بن يسار ، وعبد الله بن عمر ، يزيد بعضهم على بعض في الحديث : { وأنس بن مالك ، ونهى عن البول في الماء الراكد ، ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس والقمر البول في المشارع }. فذكر حديثا طويلا في نحو خمسة أوراق ، على هذا الأسلوب ، في غالب الأحكام ، وهو حديث باطل لا أصل له ، بل هو من اختلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى أن يبال في المغتسل ، ونهى عن عباد .
قوله : في الخبر ما يدل على أن النهي عام في الاستقبال والاستدبار .
قلت : هو كما قال : فإنه أطلق ذلك ، ولابن دقيق العيد في ذلك بحث في شرح العمدة فليراجع منه .
125 - ( 4 ) - حديث : { ، ولكن شرقوا أو غربوا لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول }الحديث ، متفق عليه ، من حديث ، من طريق أبي أيوب ، [ ص: 181 ] عن الزهري عطاء بن يزيد ، عنه ، ورواه مالك من طريق أخرى ، عن والنسائي ، وفيه أبي أيوب مصر ، بدل الشام . وفي الباب عن سلمان في ، وعن مسلم عبد الله بن الحارث بن جزء في ، ابن ماجه . وابن حبان ومعقل بن أبي معقل ، في أبي داود . عند وسهل بن حنيف الدارمي .
126 - ( 5 ) - حديث : { }الحديث ، رواه إذا ذهب أحدكم الغائط أبو داود ، ، وغيرهما من حديث والنسائي . أبي هريرة
127 - ( 6 ) - حديث : { ابن عمر بيت المقدس }متفق عليه ، وله طرق ، [ ص: 182 ] ووقع في رواية رقيت السطح مرة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على لبنتين ، مستقبلا : { لابن حبان الشام }وهي خطأ ، تعد من قسم المقلوب في المتن . 128 - ( 7 ) - حديث مستقبل القبلة ، مستدبر : { جابر }. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بفروجنا ، ثم رأيته قبل موته بعام ، مستقبل القبلة أحمد والبزار وأبو داود ، والترمذي وابن ماجه وابن الجارود ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم واللفظ والدارقطني وزاد : ونستدبرها " وصححه لابن حبان فيما نقله عنه البخاري الترمذي ، وحسنه هو ، وصححه أيضا والبزار ، وتوقف فيه ابن السكن النووي لعنعنة ، وقد صرح بالتحديث في رواية ابن إسحاق وغيره ، وضعفه أحمد ، ابن عبد البر بأبان بن صالح ، ووهم في ذلك ، فإنه ثقة باتفاق ، وادعى أنه مجهول ، فغلط . ابن حزم
( تنبيه ) : في الاحتجاج به نظر لأنها حكاية فعل لا عموم لها ، فيحتمل أن يكون لعذر ، ويحتمل أن يكون في بنيان ونحوه . [ ص: 183 ]
129 - ( 8 ) - قوله : ذكر أن سبب المنع في الصحراء ، أنها لا تخلو من مصل ، ملك أو إنسي أو جني ، فربما وقع بصره على عورته ، ثم قال : وقد نقل ذلك عن ، ابن عمر والشعبي ، انتهى .
أما ، فروى ابن عمر أبو داود من طريق مروان الأصفر ، قال : رأيت أناخ راحلته مستقبل القبلة ، ثم جلس يبول إليها ، فقلت : يا ابن عمر ، أليس قد نهي عن هذا ؟ قال : إنما نهي عن ذلك في الفضاء ، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس ، وليس في هذا السياق مقصود التعليل ، أبا عبد الرحمن
وأما الشعبي فروى من طريق البيهقي عيسى الحناط قال : قلت للشعبي : إني لأعجب لاختلاف ، أبي هريرة ، قال وابن عمر ، عن { نافع : دخلت بيت ابن عمر حفصة ، فحانت مني التفاتة ، فرأيت كنيف رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة }. وقال : إذا أتى أحدكم الغائط ، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها . قال أبو هريرة الشعبي ، صدقا جميعا ، أما قول ، فهو في الصحراء ، فإن لله عبادا ملائكة وجنا يصلون ، فلا يستقبلهم أحد ببول ولا غائط ، ولا يستدبرهم ، وأما كنفكم هذه ، فإنما هي بيوت بنيت ، لا قبلة فيها ، وأخرجه أبي هريرة مختصرا . ابن ماجه
130 - ( 9 ) - : وأما في الأبنية ، فالحشوش لا يحضرها إلا الشياطين ، كأنه يشير إلى حديث ، مرفوعا { زيد بن أرقم }أخرجه إن هذه الحشوش محتضرة ، فإذا أتى [ ص: 184 ] أحدكم الخلاء ، فليقل : أعوذ بالله من الخبث والخبائث أبو داود وغيرهما . والنسائي
131 - ( 10 ) - قوله : وليس السبب مجرد احترام الكعبة ، كأنه يشير إلى حديث سراقة مرفوعا { }أخرجه إذا أتى أحدكم الغائط ، فليكرم قبلة الله ولا يستقبلها الدارمي وغيره ، وإسناده ضعيف .