( وأما ) فأنواع : ( منها ) العقل ; لما ذكرنا ; ولأن قبوله ركن ، وغير العاقل لا يكون من أهل القبول . الذي يرجع إلى المحال
( ومنها ) البلوغ وأنه شرط النفاذ ، لا شرط الانعقاد ، فينعقد احتياله موقوفا على إجازة وليه إن كان الثاني أملأ من الأول ، وكذا ; لا تصح إلا بهذه الشريطة ; لأنه منهي عن قربان ماله ، إلا على وجه الأحسن ; للآية الشريفة فيه { الوصي إذا احتال بمال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن } .
( ومنها ) : الرضا على لو ; لا تصح ; لما ذكرنا . احتال مكرها
( ومنها ) : مجلس الحوالة وهو شرط الانعقاد عند أبي حنيفة ، وعند ومحمد شرط النفاذ ، حتى أن أبي يوسف ; لا ينفذ عندهما ، وعند المحتال لو كان غائبا عن المجلس ، فبلغه الخبر فأجاز ينفذ ، والصحيح : قولهما ; لأن قبوله من أحد الأركان الثلاثة ; فكان كلامهما بدون شرط العقد ; فلا يقف على غائب عن المجلس - كما في البيع . أبي يوسف