الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وأما ) الذي يرجع إلى المحال فأنواع : ( منها ) العقل ; لما ذكرنا ; ولأن قبوله ركن ، وغير العاقل لا يكون من أهل القبول .

                                                                                                                                ( ومنها ) البلوغ وأنه شرط النفاذ ، لا شرط الانعقاد ، فينعقد احتياله موقوفا على إجازة وليه إن كان الثاني أملأ من الأول ، وكذا الوصي إذا احتال بمال اليتيم ; لا تصح إلا بهذه الشريطة ; لأنه منهي عن قربان ماله ، إلا على وجه الأحسن ; للآية الشريفة فيه { ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن } .

                                                                                                                                ( ومنها ) : الرضا على لو احتال مكرها ; لا تصح ; لما ذكرنا .

                                                                                                                                ( ومنها ) : مجلس الحوالة وهو شرط الانعقاد عند أبي حنيفة ومحمد ، وعند أبي يوسف شرط النفاذ ، حتى أن المحتال لو كان غائبا عن المجلس ، فبلغه الخبر فأجاز ; لا ينفذ عندهما ، وعند أبي يوسف ينفذ ، والصحيح : قولهما ; لأن قبوله من أحد الأركان الثلاثة ; فكان كلامهما بدون شرط العقد ; فلا يقف على غائب عن المجلس - كما في البيع .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية