الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وأما ) الذي يرجع إلى المحال عليه .

                                                                                                                                فأنواع أيضا : ( منها ) : العقل ، فلا يصح من المجنون والصبي الذي لا يعقل قبول الحوالة أصلا ; لما ذكرنا

                                                                                                                                ( ومنها ) البلوغ ، وأنه شرط الانعقاد أيضا ; فلا يصح من الصبي قبول الحوالة أصلا ; لما ذكرنا ، وإن كان عاقلا ، سواء كان محجورا عليه أو مأذونا في التجارة ، وسواء كانت الحوالة بغير أمر المحيل ، أو بأمره .

                                                                                                                                ( أما ) إذا كانت بغير أمره فظاهر ; لأنه لا يملك الرجوع على المحيل ، فكان تبرعا بابتدائه وانتهائه .

                                                                                                                                وكذلك إذا كانت بأمره ; لأنه تبرع بابتدائه ، فلا يملكه الصبي ، محجورا كان أو مأذونا في التجارة ، كالكفالة ، وإن قبل عنه وليه لا يصح أيضا ; لأنه من التصرفات الضارة فلا يملكه الولي .

                                                                                                                                ( ومنها ) الرضا ، حتى لو أكره على قبول الحوالة لا يصح .

                                                                                                                                ( ومنها ) المجلس ، وأنه شرط الانعقاد عندهما ; لما ذكرنا في جانب المحيل .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية