الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وكذلك وطء الجارية المشتركة والمجوسية والمرتدة والمكاتبة والمحرمة برضاع أو صهرية أو جمع ; لقيام الملك وإن كان حراما وعلم بالحرمة ، وكذلك وطء الأب جارية الابن لا يوجب الحد وإن علم بالحرمة ; لأن له في مال ابنه شبهة الملك - وهو الملك من وجه - أو حق الملك لقوله عليه الصلاة والسلام { أنت ومالك لأبيك } فظاهر إضافة مال الابن إلى الأب بحرف اللام يقتضي حقيقة الملك ، فلئن تقاعد عن إفادة الحقيقة فلا يتقاعد على إيراث الشبهة أو حق الملك ، وكذلك وطء جارية المكاتب ; لأن المكاتب عندنا عبد ما بقي عليه درهم فكان مملوك المولى رقبة ، وملك الرقبة يقتضي ملك الكسب فإن لم يثبت مقتضاه حقيقة فلا أقل من الشبهة ، وكذلك وطء جارية العبد المأذون ، سواء كان عليه دين أو لم يكن ، أما إذا لم يكن عليه دين فظاهر ; لأنها ملك المولى ، وكذلك إن كان عليه دين ; لأن رقبة المأذون ملك المولى وملك الرقبة يقتضي ملك الكسب كما في جارية المكاتب وبل أولى ; لأن كسب المأذون أقرب إلى المولى من كسب المكاتب ، فلما لم يجب الحد هناك فههنا أولى ; ولأن هذا الملك محل الاجتهاد ; لأن العلماء اختلفوا فيه - واختلافهم يورث شبهة - فأشبه وطئا حصل في نكاح وهو محل الاجتهاد ، وذا لا يوجب الحد كذا هذا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية