الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وأما ) صفات النصاب ( فمنها ) أن تكون الدراهم المسروقة جيادا حتى لو سرق عشرة زيوفا ، أو نبهرجة ، أو ستوقة لا يقطع إلا أن تكون كثيرة تبلغ قيمة عشرة جياد ، وكذلك المسروق من غير الدراهم إذا كان لا تبلغ قيمته قيمة عشرة دراهم جياد لا يقطع ; لأن مطلق اسم الدراهم في الأحاديث ينصرف إلى الجياد .

                                                                                                                                ( ومنها ) أن يعتبر عشرة دراهم وزن سبعة كذا قالوا ; لأن اسم الدراهم عند الإطلاق يقع على ذلك ، ألا ترى أنه قدر به النصاب في الزكوات ، والديات ، وكذا الناس أجمعوا على هذا في ، وزن الدراهم .

                                                                                                                                ولأن هذا أوسط المقادير ; لأن الدراهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت صغارا ، وكبارا فإذا جمع صغير ، وكبير كانا درهمين من وزن سبعة ، فكان هذا الوزن هو أوسط المقادير فاعتبر به لقوله عليه الصلاة والسلام { خير الأمور أوساطها : } ، وهل يعتبر أن تكون مضروبة ؟ ذكر الكرخي - عليه الرحمة - أنه يعتبر عشرة دراهم مضروبة ، وهكذا روى بشر عن أبي يوسف ، وابن سماعة عن محمد حتى لو كان تبرا قيمته عشرة دراهم مضروبة لا يقطع ، وروى الحسن عن أبي حنيفة - عليهم الرحمة - أن السارق إذا سرق عشرة دراهم مما يجوز بين الناس ، ويروج في معاملاتهم قطع ، وهذا يدل على أن كونها مضروبة ليس بشرط .

                                                                                                                                بل يقطع في المضروبة ، وغيرها إذا كان مما يجوز بين الناس ، ويروج في معاملاتهم لهما أن تقدير نصاب السرقة وقع بالدراهم ، أو تقويم المجن ، وقع بالدراهم ، والدراهم اسم للمضروبة ، والتبر ليس بمضروب ، ولا في معنى المضروب في المالية أيضا ; لأنه ينقص عنه في القيمة فأشبه نقصان الوزن ، وأبو حنيفة - رحمه الله - اعتبر الجواز ، والرواج في معاملات الناس فأجرى به التعامل بين الناس ، يستوي في نصابه المضروب ، والصحيح ، والمكسر كما في نصاب الزكاة فما قاله أبو حنيفة - رحمه الله - أقرب إلى القياس ، وما قاله أبو يوسف ، ومحمد أقرب إلى الاحتياط في باب الحدود ، ثم كمال النصاب في قيمة المسروق يعتبر وقت السرقة لا غير ، أم وقت السرقة ، والقطع جميعا ؟ .

                                                                                                                                وفائدة هذا تظهر فيما [ ص: 79 ] إذا كانت قيمة المسروق كاملة وقت السرقة ، ثم نقصت أنه هل يسقط القطع ؟ فجملة الكلام فيه : أن نقصان المسروق لا يخلو إما أن كان نقصان العين بأن دخل المسروق عيب ، أو ذهب بعضه .

                                                                                                                                ( وإما ) أن كان نقصان السعر فإن كان نقصان العين يقطع السارق ، ولا يعتبر كمال النصاب وقت القطع ، بل وقت السرقة بلا خلاف ; لأن نقصان عينه هلاك بعضه ، وهلاك الكل لا يسقط القطع ، فهلاك البعض أولى ، وإن كان نقصان السعر - ذكر الكرخي - رحمه الله - : لا يقطع في ظاهر الرواية ، وتعتبر قيمته في الوقتين جميعا .

                                                                                                                                وروى محمد - رحمه الله - أنه يقطع ، وهكذا ذكر الطحاوي - رحمه الله - : أنه تعتبر قيمته وقت الإخراج من الحرز ، وهو قول الشافعي - رحمه الله - .

                                                                                                                                ( وجه ) هذه الرواية أن نقصان السعر دون نقصان العين ; لأن ذلك لا يؤثر في المحل ، وهذا يؤثر فيه ، ثم نقصان العين لم يؤثر في إسقاط القطع ، فنقصان السعر أولى

                                                                                                                                ( وجه ) ظاهر الرواية على ما ذكره الكرخي - رحمه الله - الفرق بين النقصانين .

                                                                                                                                ( ووجه ) الفرق بينهما أن نقصان السعر يورث شبهة نقصان في المسروق وقت السرقة ; لأن العين بحالها قائمة لم تتغير ، وتغير السعر ليس بمضمون على السارق أصلا فيجعل النقصان الطارئ كالموجود عند السرقة ، بخلاف نقصان العين ; لأنه يوجب تغير العين إذ هو هلاك بعض العين ، وهو مضمون عليه في الجملة فلا يمكن تقدير وجوده وقت السرقة ، وكذا إذا سرق في بلد فأخذ في بلد آخر ، والقيمة فيه أنقص ذكر الكرخي - رحمه الله - : أنه لا يقطع حتى تكون القيمة جميعا في السعر عشرة دراهم ، وعلى رواية الطحاوي - رحمه الله - : تعتبر قيمته وقت السرقة لا غير ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية