وكذلك عند من لا يجيزه لا يوجب الحد ; لأن العلماء اختلفوا منهم من قال : يجوز النكاح بدون الشهادة والولاية ، فاختلافهم يورث شبهة ، وكذلك إذا تزوج معتدة الغير أو مجوسية أو مدبرة أو أمة على حرة أو أمة بغير إذن مولاها ، أو العبد تزوج امرأة بغير إذن مولاه فوطئها لا حد عليه ; لوجود لفظ النكاح من الأهل في المحل ، وأنه يوجب شبهة . وطء امرأة تزوجها بغير شهود أو بغير ولي