الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وكذلك وطء امرأة تزوجها بغير شهود أو بغير ولي عند من لا يجيزه لا يوجب الحد ; لأن العلماء اختلفوا منهم من قال : يجوز النكاح بدون الشهادة والولاية ، فاختلافهم يورث شبهة ، وكذلك إذا تزوج معتدة الغير أو مجوسية أو مدبرة أو أمة على حرة أو أمة بغير إذن مولاها ، أو العبد تزوج امرأة بغير إذن مولاه فوطئها لا حد عليه ; لوجود لفظ النكاح من الأهل في المحل ، وأنه يوجب شبهة .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية