( فصل ) :
وأما فما ذكر في كتاب السرقة ، وهو أن يكون المأخوذ مالا متقوما معصوما ليس فيه لأحد حق الأخذ ، ولا تأويل التناول ، ولا تهمة التناول مملوكا لا ملك فيه للقاطع ، ولا تأويل الملك ، ولا شبهة الملك محرزا مطلقا بالحافظ ليس فيه شبهة العدم نصابا كاملا : عشرة دراهم ، أو مقدرا بها حتى الذي يرجع إلى المقطوع له لا حد عليهم ، قد ذكرنا دلائل هذه الشرائط ، والمسائل التي تخرج عليها في كتاب السرقة ، وشرط لو كان المال المأخوذ لا يصيب كل واحد من القطاع عشرة في الحسن بن زياد أن يكون عشرين درهما فصاعدا ، وقال نصاب قطع الطريق عيسى بن زياد : إن قتلوا قتلوا ، وإن كان ما أخذ كل واحد منهم أقل من عشرة .
( وجه ) قول : أن الشرع قدر نصاب السرقة بعشرة ، والواجب فيها قطع طرف الواحد ، وههنا يقطع طرفان فيشترط نصابان ، وذلك عشرون . الحسن
( وجه ) قول - رحمه الله - : أنا أجمعنا على أنهم لو قتلوا ، ولم يأخذوا المال أصلا قتلوا ، فإذا أخذوا شيئا من المال ، وإن قل أولى أن يقتلوا . عيسى
( ولنا ) الفرق بين النوعين ، وهو أنهم لما قتلوا ، ولم يأخذوا المال أصلا علم أن مقصودهم القتل لا المال ، والقتل جناية متكاملة في نفسها فيجازى بعقوبة متكاملة ، وهي القتل ، ولما أخذوا المال ، وقتلوا دل أن مقصودهم المال ، وإنما قتلوا ليتمكنوا من أخذ المال ، وأخذ المال لا يتكامل جناية إلا إذا كان المأخوذ نصابا كما في السرقة ، والله تعالى أعلم .