( فصل ) :
وأما فأنواع : منها أنه ينفي وجوب ضمان المال ، والجراحات عمدا كانت الجراحة ، أو خطأ ، أما المال ; فلأنه لا يجمع بين الحد ، والضمان عندنا . صفات هذا الحكم
وأما الجراحات إذا كانت خطأ ; فلأنها توجب الضمان وإن كانت عمدا ; فلأن الجناية فيما دون النفس يسلك بها مسلك الأموال ، ولا يجب ضمان المال فكذا ضمان الجراحات ، قد ذكرنا ما يتعلق من المسائل بهذا الأصل في كتاب السرقة ومنها أن يجري فيها التداخل حتى لو كان ذلك للقطعات كلها كما في السرقة إلا أن ثمة التداخل لاحتمال عدم الفائدة مع بقاء محل القطع ، وهو الرجل اليسرى ، وههنا التداخل لعدم المحل . قطع قطعات فرفع في بعضها فقطعت يده ، ورجله فيما رفع فيه
والكلام في الضمان فيما لم يخاصم فيه ما هو الكلام في السرقة أنه إذا كان المال قائما يرده ، وإن كان هالكا فعلى الاختلاف الذي ذكرنا في كتاب السرقة ، ومنها أنه لا يحتمل العفو ، والإسقاط ، والإبراء ، والصلح عنه ، سواء عفا الأولياء ، وأرباب الأموال عن ذلك ، أو لم يعفو أو سواء أبرءوا منه ، أو صالحوا عليه ، وليس للإمام أيضا إذا ثبت ذلك عنده تركه ، وإسقاطه ، والعفو عنه ; لأن الواجب حد ، والحدود حقوق الله - تبارك وتعالى - فلا يعمل فيها العبد ، ولا صلحه ، ولا الإبراء عنها . فكل ما وجب على قاطع الطريق من قتل ، أو قطع ، أو صلب يستوفى منه