( وأما ) بيان فنحو أن يصلي كتابي ، أو واحد من أهل الشرك في جماعة ، ويحكم بإسلامه عندنا وعند ما يحكم به بكونه مؤمنا من طريق الدلالة ، - رحمه الله - لا يحكم بإسلامه ولو صلى وحده لا يحكم بإسلامه . الشافعي
( وجه ) قول - رحمه الله - إن الصلاة لو صلحت دلالة الإيمان لما افترق الحال فيها بين حال الانفراد ، وبين حال الاجتماع ولو صلى وحده لم يحكم بإسلامه فعلى ذلك إذا صلى بجماعة . الشافعي
( ولنا ) أن الصلاة بالجماعة على هذه الهيئة التي نصليها اليوم ، لم تكن في شرائع من قبلنا ، فكانت مختصة بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكانت دلالة على الدخول في دين الإسلام ، بخلاف ما إذا صلى وحده ; لأن الصلاة وحده غير مختصة بشريعتنا وروي عن - رحمه الله - أنه إذا صلى وحده مستقبل القبلة يحكم بإسلامه ; لأن الصلاة مستقبل القبلة دليل الإسلام ; لقوله عليه الصلاة والسلام { محمد } . من شهد جنازتنا ، وصلى إلى قبلتنا ، وأكل ذبيحتنا ، فاشهدوا له بالإيمان
وعلى هذا الخلاف عندنا ، خلافا إذا أذن في مسجد جماعة يحكم بإسلامه - رحمه الله تعالى - لنا أن الأذان من شعائر الإسلام ، فكان الإتيان به دليل قبول الإسلام ، ولو قرأ القرآن أو تلقنه لا يحكم بإسلامه ; لاحتمال أنه فعل ذلك ليعلم ما فيه من غير أن يعتقده حقيقة ، إذ لا كل من يعلم شيئا يؤمن به ، كالمعاندين من الكفرة ، ولو للشافعي قالوا : ينظر في ذلك إن تهيأ للإحرام ، ولبى وشهد المناسك مع المسلمين يحكم بإسلامه ; لأن عبادة الحج على هذه الهيئة المخصوصة ، لم تكن في الشرائع المتقدمة ، فكانت مختصة بشريعتنا ، فكانت دلالة الإيمان كالصلاة بالجماعة . حج هل يحكم بإسلامه
وإن لبى ولم يشهد المناسك ، أو شهد المناسك ، ولم يلب لا يحكم بإسلامه ; لأنه لا يصير عبادة في شريعتنا إلا بالأداء على هذه الهيئة ، والأداء على هذه الهيئة لا يكون دليل الإسلام ، ولو شهد شاهدان أنهما رأياه يصلي سنة ، وما قالا : رأيناه يصلي في جماعة وهو يقول : صليت صلواتي لا يحكم بإسلامه ; لأنهم يصلون أيضا ، فلا تكون الصلاة المطلقة دلالة الإسلام ، لا تقبل ، ولكن يجبر على الإسلام ; لأن الشاهدين اتفقا على وجود الصلاة منه بجماعة في المسجد ، لكنهما اختلفا في المسجد ، وذا يوجب اختلاف المكان لا نفس الفعل ، وهو الصلاة ، فقد اجتمع شاهدان على فعل واحد حقيقة ، لكن تعتبر شهادتهما في الجبر على الإسلام ، لا في القتل ; لأن فعل الصلاة وإن كان متحدا حقيقة ، فهو مختلف صورة لاختلاف محل الفعل فأورث شبهة في القتل والله - سبحانه وتعالى - أعلم . ولو شهد أحدهما وقال : رأيته يصلي في المسجد الأعظم وشهد [ ص: 104 ] الآخر وقال : رأيته يصلي في المسجد كذا وهو منكر