( ومنها ) فإنه لا يقبل من المرتد أيضا إلا الإسلام ، أو السيف ; لقول الله - تبارك وتعالى - { أن لا يكون مرتدا تقاتلونهم أو يسلمون } قيل : إن الآية نزلت في أهل الردة من بني حنيفة ، ولأن العقد في حق المرتد لا يقع وسيلة إلى الإسلام ; لأن الظاهر أنه لا ينتقل عن دين الإسلام بعد ما عرف محاسنه وشرائعه المحمودة في العقول إلا لسوء اختياره وشؤم طبعه ، فيقع اليأس عن فلاحه ، فلا يكون عقد الذمة وقبول الجزية في حقه وسيلة إلى الإسلام والله - تعالى - أعلم ( وأما ) الصابئون فيعقد لهم عقد الذمة لما ذكرنا في كتاب النكاح عند قوم من أهل الكتاب يقرءون الزبور ، وعندهما قوم يعبدون الكواكب ، فكانوا في حكم عبدة الأوثان ، فتؤخذ منهم الجزية إذا كانوا من العجم والله - تعالى - أعلم . أبي حنيفة