وأما حكم الدين فعند  أبي يوسف  ،  ومحمد    : ديون المرتد  في كسب الإسلام ، والردة جميعا ; لأن كل ذلك عندهما ميراث وأما عند  أبي حنيفة    - عليه الرحمة - فقد ذكر  أبو يوسف  عنه أنه في كسب الردة ، إلا أن لا يفي به فيقضي الباقي من كسب الإسلام وروى الحسن    - رحمه الله - عنه أنه في كسب الإسلام إلا أن لا يفي به فيقضي الباقي من كسب الردة وقال الحسن    - رحمه الله : دين الإسلام في كسب الإسلام ، ودين الردة في كسب الردة وهو قول  زفر    - رحمه الله - والصحيح رواية الحسن    ; لأن دين الإنسان يقضى من ماله لا من مال غيره ، وكذا دين الميت يقضى من ماله لا من مال وارثه ; لأن قيام الدين يمنع زوال ملكه إلى وارثه بقدر الدين ; لكون الدين مقدما على الإرث ، فكان قضاء دين كل ميت من ماله لا من مال وارثه وماله كسب الإسلام ، فأما كسب الردة فمال جماعة المسلمين ، فلا يقضى منه الدين إلا لضرورة ، فإذا لم يف به كسب الإسلام مست الضرورة فيقضي الباقي منه والله - سبحانه وتعالى - أعلم .
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					