( وأما ) بيان فكل من لا يجوز قتله من أهل الحرب من الصبيان والنسوان والأشياخ والعميان لا يجوز قتله من أهل البغي ; لأن قتلهم لدفع شر قتالهم فيختص بأهل القتال وهؤلاء ليسوا من أهل القتال ، فلا يقتلون إلا إذا قاتلوا ، فيباح قتلهم في حال القتال وبعد الفراغ من القتال ، إلا الصبيان والمجانين على ما ذكرنا في حكم أهل الحرب والله - سبحانه وتعالى - أعلم . من يجوز قتله منهم ، ومن لا يجوز
( وأما ) فإن كان قاتل مع مولاه يجوز قتله ، وإن كان يخدم مولاه لا يجوز قتله ، ولكن يحبس حتى يزول بغيهم فيرد عليهم . العبد المأسور من أهل البغي
( وأما ) الكراع فلا يمسك ولكنه يباع ويحبس ثمنه لمالكه ; لأن ذلك أنفع له ، ولا يجوز للعادل أن يبتدئ بقتل ذي رحم محرم منه من أهل البغي مباشرة ، وإذا أراد هو قتله ، له أن يدفعه وإن كان لا يندفع إلا بالقتل فيجوز له أن يتسبب ليقتله غيره ، بأن يعقر دابته ليترجل فيقتله غيره بخلاف أهل الحرب فإنه يجوز قتل سائر ذوي الرحم المحرم منه مباشرة وتسببا ابتداء إلا الوالدين .
( ووجه ) الفرق أن الشرك في الأصل مبيح لعموم قوله تبارك وتعالى { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } إلا أنه خص منه الأبوان بنص خاص حيث قال الله - تبارك وتعالى - { وصاحبهما في الدنيا معروفا } فبقي غيرهما على عموم النص بخلاف أهل البغي ; لأن الإسلام في الأصل عاصم لقوله صلى الله عليه وسلم { } والباغي مسلم ، إلا أنه أبيح قتل غير ذي الرحم المحرم من أهل البغي دفعا لشرهم لا لشوكتهم ، ودفع الشر يحصل بالدفع والتسبيب ليقتله غيره ، فبقيت العصمة عما وراء ذلك بالدليل العاصم . فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم