، فأما إذا أكره على تعليق العتق بشرط  ، أما حكم الجواز فلا يختلف في النوعين لما ذكرنا . 
وأما حكم الضمان فقد يختلف بيان ذلك إذا أكره على تعليق العتق بفعل نفسه  فإنه ينظر ، فإن كان فعلا لا بد منه بأن كان مفروضا عليه أو يخاف من تركه الهلاك على نفسه كالأكل والشرب ففعله حتى عتق يرجع بالضمان على المكره ; لأن الإكراه على تعليق العتق  بفعل لا بد له منه إكراه على ذلك الفعل فكان مضافا إلى المكره ، وإن كان فعلا له منه بد كتقاضي دين الغريم أو تناول شيء له منه بد ففعل حتى عتق لا يرجع بالضمان على المكره ; لأنه إذا كان له منه بد لا يكون مضطرا إلى تحصيله إذ لا يلحقه بتركه كثير ضرر فأشبه الإكراه الناقص فلا يكون الإكراه على تعليق  [ ص: 184 ] العتق إكراها عليه فلا يكون تلف المال مضافا إلى المكره فلا يرجع عليه بالضمان . 
ولو أكره على أن يقول : كل مملوك أملكه فيما أستقبله فهو حر  فقال ذلك ، ثم ملك مملوكا حتى عتق عليه ، فإن ملك بشراء أو هبة أو صدقة أو وصية لا ضمان على المكره ; لأنه إنما ملكه باختياره فيقطع إضافة إكراه الإتلاف إلى المكره ، وإن ملك بإرث فكذلك في القياس وفي الاستحسان يضمن ; لأنه لا صنع للمكره في الإرث فبقي الإتلاف مضافا إلى المكره ، ولو أكره على أن يقول لعبده : إن شئت فأنت حر  فقال : شئت حتى عتق ضمن المكره ; لأن مشيئة العبد العتق توجد غالبا فأشبه التعليق بفعل لا بد منه فكان الإكراه على الإعتاق إكراها عليه هذا إذا أكره على تعليق العتق بالشرط . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					