وأما القتل الخطأ  فالخطأ قد يكون في نفس الفعل ، وقد يكون في ظن الفاعل أما الأول : فنحو أن يقصد صيدا فيصيب آدميا ، وأن يقصد رجلا فيصيب غيره ، فإن قصد عضوا من رجل فأصاب عضوا آخر منه فهذا عمد ، وليس بخطأ . 
وأما الثاني : فنحو أن يرمي إلى إنسان على ظن أنه حربي أو مرتد فإذا هو مسلم . 
وأما الذي هو في معنى الخطأ  فنذكر حكمه ، وصفته بعد هذا - إن شاء الله تعالى - فهذه صفات هذه الأنواع . 
وأما بيان أحكامها فوقوع القتل بإحدى هذه الصفات لا يخلو إما أن علم ، وإما أن لم يعلم بأن وجد قتيل لا يعلم قاتله فإن علم ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					