الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وعلى هذا الخلاف إذا قطع يد رجل وفيها أصبع زائدة ، وفي يد القاطع أصبع زائدة مثل ذلك أنه لا قصاص عند أبي حنيفة ومحمد ، وفيهما حكومة العدل .

                                                                                                                                وعند أبي يوسف يجب القصاص لوجود المساواة بين اليدين ، ولهما أن الأصبع الزائدة في الكف نقص فيها وعيب ، وهو نقص يعرف بالحزر والظن فلا تعرف المماثلة بين الكفين .

                                                                                                                                ولو قطع أصبعا زائدة وفي يده مثلها فلا قصاص عليه بالإجماع ; لأن الأصبع الزائدة في معنى التزلزل ، ولا قصاص في المتزلزل ; ولأنها نقص ولا تعرف قيمة النقصان إلا بالحزر والظن ; ولأنه ليس لهما أرش مقدر فلا تعرف المماثلة .

                                                                                                                                ولو قطع الكف التي فيها أصبع زائدة فإن كانت تلك الأصبع توهن الكف وتنقصها فلا قصاص فيها ، وإن كانت لا تنقصها ففيها القصاص .

                                                                                                                                ولا قصاص بين الأشلين ، كذا روى الحسن عن أبي حنيفة سواء كانت يد المقطوعة يده أقلهما شللا أو أكثر أو هما سواء ، وهو قول أبي يوسف .

                                                                                                                                وقال زفر إن كانا سواء ففيهما القصاص ، وإن كانت يد المقطوعة يده أقلهما شللا كان بالخيار إن شاء قطع يد القاطع ، وإن شاء ضمنه أرش يده شلاء .

                                                                                                                                وإن كانت يد المقطوعة يده أكثرهما شللا فلا قصاص وله أرش يده ، والصحيح قولنا لأن بعض الشلل في يديهما يوجب اختلاف أرشيهما ، وذلك يعرف بالحزر والظن فلا تعرف المماثلة وكذلك مقطوع الإبهام كلها إذا قطع يدا مثل يده لم يكن بينهما قصاص في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ; لأن قطع الإبهام يوهن الكف ويسقط تقدير الأرش فلا يعرف إلا بالحزر والظن فلا تعرف المماثلة .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية