الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو أوصى بنصيب ابنه أو ابنته لإنسان ، فإن كان له ابن أو ابنة لم يصح ; لأن نصيب ابنه أو ابنته ثابت بنص قاطع فلا يحتمل التحويل إلى غيره بالوصية ، وإن لم يكن له ابن ، أو ابنة صحت الوصية ; لأنها لم تتضمن تحويل نصيب ثابت ، فكان وصية بمثل نصيب ابنه أو ابنته ، وليس له ابن أو ابنة ، وإنها صحيحة لما نذكر ، وإن أوصى بمثل نصيب ابنه أو ابنته ، وله ابن أو ابنة جازت ; لأن مثل الشيء غيره لا عينه فليس في هذه الوصية تحويل نصيب ثابت إلى الموصى له بل يبقى نصيبه ، ويزاد عليه بمثله فيعطى الموصى له ، ثم إن كان أكثر من الثلث تحتاج الزيادة إلى الإجازة .

                                                                                                                                وإن كان ثلثا أو أقل منه لا تحتاج إلى الإجازة ، حتى لو أوصى بمثل نصيب ابنه ، وله ابن واحد فللموصى له نصف المال ، ولابنه النصف ; لأنه جعل له مثل نصيبه ، فيقتضي أن يكون للابن نصيب ، وأن يكون نصيب الموصى له مثل نصيبه ، وذلك هو النصف فكان المال بينهما نصفين كما لو كانا ابنين ، غير أن الزيادة على الثلث ههنا تقف على إجازة الابن إن أجاز جازت الزيادة ، وإلا فلا ، وإن كان له ابنان فللموصى له ثلث المال ; لأنه جعل للموصى له مثل نصيب ابن واحد منهما ، ولا يكون له مثل نصيب ابن واحد منهما إلا ، وأن يكون المال بينهم أثلاثا ، ولا يحتاج ههنا إلى الإجازة ، ولو أوصى بمثل نصيب بنته ، فإن كان له بنت واحدة فللموصى له نصف المال إن أجازت ; لأن نصيب البنت الواحدة النصف ، فكان مثل نصيبها النصف ، فكان له النصف إن أجازت ، وإلا فالثلث ، وإن كان له بنتان فللموصى له ثلث المال ; لأنه إذا كان لهما الثلثان كان لكل واحد منهما الثلث ، وقد جعل نصيبه مثل نصيب واحدة منهما ، ونصيب واحدة منهما الثلث فكان نصيبه أيضا الثلث ، ولو أوصى له بنصيب ابن لو كان فهو كما لو أوصى بمثل نصيب ابنه ، وله نصف المال إن أجازت الورثة .

                                                                                                                                ولو أوصى له بمثل نصيب ابن لو كان فللموصى له ثلث المال ; لأنه أوصى بمثل نصيب مقدر لابن مقدر ، ونصيب الابن المقدر سهم فمثل نصيبه يكون سهما ، فكان هذا وصية له بسهم من ثلاثة أسهم ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية