ولو كان ، فالفريضة من أحد ، وخمسين سهما لصاحب النصيب ثمانية أسهم ، ولصاحب ثلث ما بقي ثلثه ، ولكل ابن ثمانية . له خمس بنين فأوصى لرجل بمثل نصيب ، أحدهم وأوصى لرجل آخر بثلث ما بقي من الثلث بعد النصيب
( أما ) تخريج المسألة على طريق الحشو : فهو أن تأخذ عدد البنين ، وذلك خمسة ، وتفرز نصيبهم ، وذلك خمسة أسهم ، وتزيد عليه سهما آخر لأجل الموصى له بمثل النصيب ; لأن مثل الشيء غيره فتصير ستة فاضربها في مخرج الثلث ، وذلك ثلاثة لأجل وصيته بثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب فتصير ثمانية عشر ، ثم اطرح منها سهما واحدا لأجل الوصية بثلث ما يبقى من الثلث ; لأنه زاد في الوصية ، والزيادة في الوصية توجب نقصانا في نصيب الموصى له الأول ، وثلث ما يبقى من الثلث ثمانية لما نذكر إن شاء الله تعالى ، ويستحق ذلك من جميع الثلث من كل ثلث سهم فوجب أن ينقص من هذا الثلث سهم ; لذلك قلنا : إنه يطرح من هذا الثلث سهم فيبقى سبعة عشر فاجعل هذا ثلث المال ، وثلثا المال مثلاه .
وذلك أربعة وثلاثون ، وجميع المال أحد ، وخمسون وثلث المال سبعة عشر ، وإذا أردت أن تعرف قدر النصيب فخذ النصيب ، وذلك سهم ، واضربه في ثلاثة ، ثم اضرب ثلاثة في ثلاثة لقوله : ثلث ما بقي من الثلث بعد النصيب فتصير تسعة ثم انقص منها واحدا لأجل الموصى له كما نقصت في الابتداء ، فيبقى ثمانية فذلك نصيب الموصى له بمثل النصيب من ثلث المال يبقى إلى تمام المال تسعة فأعط الموصى له بثلث ما بقي من الثلث بعد النصيب ثلثها ، وذلك ثلاثة فيبقى ستة ضمها إلى ثلثي المال ، وذلك أربعة وثلاثون فتصير أربعين سهما فتقسم بين البنين الخمس لكل واحد ثمانية مثل ما أعطيت الموصى له بمثل النصيب .
( وأما ) التخريج على طريقة الخطأين : فهو أن تجعل ثلث المال عددا لو أعطيت منه سهما ، وهو النصيب يبقى وراءه عدد له ثلث لحاجتك إلى إعطاء الموصى له الآخر ثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب ، وأقله أربعة فاجعل ثلث المال أربعة فأنفذ منه الوصيتين ، فأعط الموصى له بالنصيب سهما ، والآخر ثلث ما بقي ، وهو سهم آخر فيبقى وراءه سهمان ضمهما إلى ثلثي المال ، وذلك ثمانية فتصير عشرة بين البنين الخمس فتبين أنك قد أخطأت بخمسة ; لأن حاجتك إلى خمسة ; لأنك قد أعطيت للموصى له بالنصيب سهما فلا تحتاج إلا إلى خمسة فأزل هذا الخطأ ، وذلك بالزيادة في النصيب ; لأن هذا الخطأ إنما جاء من قبل نقصان النصيب فزد في النصيب سهما فتصير الثلث على خمسة ، فنفذ منها الوصيتين فأعط الموصى له بالنصيب سهمين .
والموصى له بثلث ما يبقى سهما يبقى سهمان ضمهما إلى ثلثي المال ، وذلك عشرة فتصير اثني عشر بين البنين الخمس فيظهر أنك أخطأت بسهمين ; لأن حاجتك إلى عشرة .
وكان الخطأ الأول خمسة فذهب من سهام الخطأ ثلاثة فتبين أنك مهما زدت في النصيب سهما تماما يذهب من سهام الخطأ ثلاثة ، وأنك تحتاج إلى أن يذهب ما بقي من سهام الخطأ ، وهو سهمان ، وطريقة أن تزيد على النصيب ثلثي سهم حتى يذهب الخطأ كله ; لأن بزيادة سهم تام إذا كان يذهب ثلاثة أسهم من سهام الخطأ [ ص: 361 ] يعلم ضرورة أن بزيادة كل ثلث على النصيب يذهب سهم من سهام الخطأ ، فيذهب بزيادة ثلثي سهم سهمان فصار النصيب سهمين ، وثلثي سهم ، وتمام الثلث وراءه ثلاثة فصار الثلث كله خمسة أسهم ، وثلثي سهم فانكسر فاضرب خمسة ، وثلثين في ثلاثة فتصير سبعة عشر ; لأن خمسة في ثلاثة تكون خمسة عشر ، وثلثان في ثلاثة تكون سهمين فذلك سبعة عشر فهو الثلث ، والثلثان مثلا ذلك فتصير أحدا ، وخمسين ، والنصيب سهمان ، وثلثا سهم مضروب في ثلاثة فتصير ثمانية .
; لأن سهمين في ثلاثة ستة ، وثلثان في ثلثين سهمان فتصير ثمانية فذلك للموصى له بمثل النصيب بقي إلى تمام الثلث تسعة فأعط للموصى له بثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب ثلثها ، وذلك ثلاثة يبقى ستة ضمها إلى ثلثي المال ، وذلك أربعة وثلاثون فتصير أربعين لكل واحد من البنين الخمسة ثمانية .
( وأما ) تخريجه على طريقة الجامع الأصغر ، وهو أنه إذا ظهر لك الخطأ فلا تزيد على النصيب شيئا ، ولكن اضرب الثلث الأول في الخطأ الثاني ، والثلث الثاني في الخطأ الأول فما بلغ فاطرح منه أقلهما من أكثرهما فما بقي فهو ثلث المال ، والثلث الأول ههنا كان أربعة ، والخطأ الثاني كان سهمين فاضرب سهمين في أربعة فتصير ثمانية ، والثلث الثاني خمسة ، والخطأ الأول كان خمسة فاضرب خمسة في خمسة فتصير خمسة وعشرين فاطرح الأقل من خمسة ، وعشرين ، وذلك ثمانية فيبقى سبعة عشر فهو ثلث المال ، وهكذا اعمل في النصيب ، وهو أنك تضرب النصيب الأول في الخطأ الثاني ، والنصيب الثاني في الخطأ الأول فما بلغ فاطرح مثل أقلهما من أكثرهما فما بقي فهو النصيب ، والنصيب الأول سهم ، والخطأ الثاني سهمان فسهم في سهمين يكون سهمين ، والنصيب الثاني سهمان ، والخطأ الأول خمسة فاضرب سهمين في خمسة تكون عشرة ، ثم اطرح الأقل ، وهو سهمان من الأكثر ، وهو عشرة فيبقى ثمانية وهو النصيب ، والقسمة بينهم على نحو ما ذكرنا ، واختار الحساب في الخطأين هذه الطريقة لما فيها من اللين ، والسهولة ; لأنه لو زيد على النصيب بعد ظهور الخطأين يتعين الآخر ; لأنه قد زاد عليه من حيث الأجزاء من الثلث ، والثلثين ، ثم يحتاج إلى الضرب ، وفيه نوع عسر .
( وأما ) التخريج على طريقة الجامع الأكبر : فهو أنه إذا تبين لك الخطأ الأول فلا تزد على النصيب ، ولكن ضعف ما وراء النصيب ووراء النصيب ههنا ثلاثة فإذا ضعفت الثلاثة صارت ستة ، والثلث سبعة فأعط بالنصيب سهما ، وبثلث ما يبقى سهمين ، يبقى أربعة ضمها إلى ثلثي المال ، وهو أربعة عشر فيصير ثمانية عشر بين البنين الخمسة ، وحاجتك إلى خمسة فتبين أنك قد أخطأت بثلاثة عشر ، ثم اضرب هذا الخطأ في الثلث الأول يصير اثنين ، وخمسين ، واضرب الخطأ الأول ، وهو خمسة في الثلث الثاني ، وهو سبعة فتصير خمسة وثلاثين ، ثم اطرح الأقل من الأكثر فتصير سبعة عشر ، وفي النصيب اعمل هكذا فاضرب النصيب الأول في الخطأ الثاني فتصير ثلاثة عشر ، والنصيب الثاني في الخطأ الأول فتصير خمسة ثم اطرح خمسة من ثلاثة عشر فما بقي فهو النصيب ، وطريقة الجامع الأصغر أسهل .