الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو أوصى لرجل بالثلث ولآخر بالربع ولآخر بالسدس ، فثلث المال تسعة أصل المسألة من اثني عشر : لصاحب الثلث أربعة ، ولصاحب الربع ثلاثة ، ولصاحب السدس سهمان ، وذلك تسعة ، وثلثا المال مثلاه ، وذلك ثمانية عشر ، فيكون جملته سبعة وعشرين ، سهام الوصية منها تسعة : ثلاثة وأربعة ، وسهمان ، وثمانية عشر ، سهام الورثة ، هذا إذا لم يكن في الوصايا ما يزيد على الثلث .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية