، فإن ، فإن اجتمعت في عين مشار إليها بأن أوصى بعين واحدة لاثنين أو أكثر أو أوصى لكل واحد بجميع العين - فقد قال اجتمعت الوصايا في العين - رحمه الله تعالى - : تقسم العين بين أصحاب الوصايا على عددهم فيضرب كل واحد منهم بالقدر الذي حصل له بالقسمة ، ، ولا يضرب بجميع تلك العين ، وإن وقعت القسمة بجميع العين ، وذلك نحو أن يقول : أوصيت بعبدي هذا لفلان ثم قال : وقد أوصيت بعبدي هذا لفلان آخر ، والعبد يخرج من ثلث ماله ; فإن العبد يقسم بينهما نصفين على عددهما ، وهما اثنان فيضرب كل واحد منهما بنصف العبد ، ولا يضرب بأكثر من ذلك . أبو حنيفة
وكذلك إن أوصى به لثلاثة أو لأربعة .
وقال أبو يوسف - رحمهما الله - : يضرب كل واحد منهما بجميع وصيته ، ويتفق الجواب في تقديم ما يستحق كل واحد منهما من العبد في هذه الصورة لكن بناء على أصلين مختلفين ، وإنما يظهر ثمرة اختلاف الأصلين فيما إذا انضمت إلى الوصية لهما وصية لثالث بأن كان له عبد ، وألفا درهم سوى ذلك فأوصى بالعبد لإنسان ، ثم أوصى به لآخر ، وأوصى لرجل آخر بألف درهم فعند ، ومحمد - رحمه الله - يضرب كل واحد من الموصى له بالعبد بنصف العبد ، وهذا بنصفه ، وهذا بنصفه ، ويضرب الموصى له بألف درهم بألف ، فيقتسمون بالثلث أرباعا ، وعند أبي حنيفة ، أبي يوسف - رحمهما الله - : يضرب كل واحد من الموصى لهما بالعبد بجميع العبد ، والموصى له بألف يضرب بألف فيقتسمون الثلث أثلاثا بناء على الأصل الذي ذكرنا فيما تقدم : أن الموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب بأكثر من الثلث عنده ، وعندهما يضرب بجميع وصيته ، فهما يقولان : ; لأن التسمية وقعت لجميع العين إلا أنها لا تظهر في حق الاستحقاق فتظهر في حق الضرب ، كما في أصحاب الديون ، وأصحاب العول ، ومحمد - رحمه الله - يقول : إن الموصى قد أبطل وصية كل واحد منهما في نصف العين فله ولاية الإبطال . ، وأبو حنيفة
ألا يرى أن له أن يرجع فيبطل استحقاق كل واحد منهما نصف العين ، فالضرب بالجميع يكون ضربا بوصية باطلة فكان باطلا ، بخلاف الغرماء فإنه ليس لمن عليه الدين ولأنه إبطال حقهم فيضرب كل واحد منهم بكل حقه ، وبخلاف أصحاب العول ; لأنه لم يؤخذ من جهة الميت سبب يبطل شهادتهم فيضربون بجميع ما ثبت حقهم فيه .