الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو كان له عبدان قيمتهما واحدة لا مال له غيرهما فأوصى لرجل بأحدهما بعينه ، ولآخر بثلث ماله فإن الثلث يقسم بينهما على سبعة أسهم ، وهذه المسألة مبنية على مسألتين : إحداهما : أن الثلث يقسم بينهما على طريقة المنازعة في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى ، وعندهما على طريق العول ، والثانية : أن المذهب عند أبي حنيفة أن الموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب إلا بالثلث إلا في مواضع الاستثناء على ما بينا إذا عرفت هذا فنقول : القسمة في هذه المسألة على طريق المنازعة عند أبي حنيفة - رحمه الله ; لأنه اجتمع في العبد وصيتان : وصية بجميعه ، ووصية بثلثه ، والثلثان يسلمان لصاحب الجميع بلا منازعة ; لأنه لا ينازعه فيه صاحب الثلث ، وذلك سهمان من ثلاثة ، والثلث ، وهو سهم استوت منازعتهما فيه فيقسم بينهما لكل واحد منهما نصف سهم فانكسر فنضرب اثنين في ثلاثة فيصير ستة قلنا : الستة تسلم لصاحب الجميع بلا منازعة ، وهو أربعة والثلث ، وهو سهمان استوت [ ص: 378 ] منازعتهما فيه فيقسم بينهما كل واحد منهما سهم فصار لصاحب الجميع خمسة أسهم ، ولصاحب الثلث سهم فلما صار هذا العبد على ستة أسهم صار العبد الآخر على ستة للموصى له بالثلث منهما سهمان فصار وصية صاحب الثلث ثلاثة أسهم : سهمان في العبد الذي لا وصية فيه ، وسهم في العبد الذي فيه وصية ، ووصية صاحب العبد خمسة أسهم ، وذلك أكثر من ثلث المال ; لأن جميع المال اثنا عشر فثلثها أربعة .

                                                                                                                                والمذهب عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - - : أن الموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب له إلا بالثلث فنطرح من وصيته سهما فتصير وصيته أربعة أسهم ، ووصية الآخر ثلاثة أسهم وذلك سبعة أسهم فاجعل هذا ثلث المال ، وثلثاه مثلاه ، وذلك أربعة عشر ، وجميع المال أحد وعشرون ، وماله عبدان فتبين أن كل عبد على عشرة ، ونصف ; لأن كل عبد مقدار نصف المال فيدفع من العبد الموصى به وصيتهما فيه ، ويدفع إليهما بوصية صاحب الجميع أربعة أسهم في العبد فيدفع ذلك إليه ، ووصية صاحب العبد سهم واحد في العبد ، فيدفع ذلك إليه فبقي من العبد خمسة أسهم ، ونصف فادفع ذلك إلى الورثة فيقسم بينهم على فرائض الله - تعالى - ، ويؤخذ من العبد الذي لا وصية فيه سهمان ، ويدفع إلى الموصى له بالثلث فيبقى من هذا العبد ثمانية ونصف يدفع إلى الورثة فيقسم بينهم على فرائض الله - تعالى - فصارت كلها سبعة أسهم ، وهي ثلث المال ، فحصل للموصى له بالعبد منهما خمسة أسهم ، وللموصى له بالثلث سهمان ، وحصل للورثة من العبد الموصى به خمسة ونصف ، ومن العبد الذي لا وصية فيه ثمانية ونصف فذلك أربعة عشر ، وهي ثلثا المال فاستقام الحساب على الثلث ، والثلثين .

                                                                                                                                وأما على قول أبي يوسف ، ومحمد : فيقسم على طريق العول فنقول : اجتمع في العبد وصيتان : وصية بجميعه ، ووصية بثلثه ، ومخرج الثلث ثلاثة فصاحب الجميع يضرب بالجميع ، وذلك ثلاثة أسهم ، وصاحب الثلث يضرب بثلثه ، وهو سهم فصار العبد على أربعة أسهم ، وهو معنى العول فلما صار هذا العبد على أربعة بالعول يجعل العبد الآخر على ثلاثة بغير عول ; لأنه لا حاجة إلى العول في ذلك العبد فسهم من ذلك العبد للموصى له بالثلث فصارت وصية صاحب الثلث سهمين : سهم من العبد الذي فيه الوصية ، وسهم من العبد الذي لا وصية فيه ، ووصية صاحب العبد ثلاثة أسهم فذلك خمسة أسهم فاجعل هذا ثلث المال ، وثلثاه مثلاه ، وذلك عشرة ، والجميع خمسة عشر ، وماله عبدان فيصير كل عبد على سبعة ، ونصف فيدفع وصية صاحب العبد من العبد إليه ، وذلك ثلاثة ، ووصية صاحب الثلث إليه ، وذلك سهم يبقى من هذا العبد ثلاثة ونصف فيدفع ذلك إلى الورثة ، ويدفع من العبد الآخر سهم إلى الموصى له بالثلث يبقى ستة أسهم ، ونصف من العبد الذي فيه الوصية وستة أسهم ، ونصف من العبد الآخر فاستقامت القسمة على الثلث ، والثلثين ، والله - تعالى - أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية