الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو أوصى بعبد فغصبه رجل ثم رده بعينه فالوصية على حالها ; لأن الغصب ليس فعل الموصي ، والموصى به على حاله فبقيت الوصية إلا إذا استهلكه الغاصب أو هلك في يده فتبطل الوصية لبطلان محل الوصية .

                                                                                                                                وكذا لو أوصى بعبد ثم دبره أو كاتبه ، أو باع نفسه منه كان رجوعا ; لأن التدبير إعتاق من وجه أو مباشرة سبب لازم لا يحتمل الفسخ ، والنقض ، وكل ذلك دليل الرجوع ، والمكاتبة معاوضة إلا أن العوض متأخر إلى وقت أداء البدل ، فكان دليل الرجوع كالبيع ، وبيع نفس العبد منه إعتاق فكان رجوعا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية