الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو أوصى لرجل بثلث غلة بستانه أبدا ولا مال له غيره ، فقاسم الورثة البستان ، فأغل أحد النصيبين ، ولم يغل الآخر ، فإنهم يشتركون فيما خرج من الغلة ; لأن قسمته وقعت باطلة ; لأن الموصى له بالغلة لا يملك رقبة البستان ، والقسمة فيما ليس بملك له باطلة ، والثمرة غير موجودة ، وإنما حدثت بعد ذلك ، وقسمة المعدوم باطلة وللورثة أن يبيعوا ثلثي البستان ; فيكون المشتري شريك صاحب الغلة أراد به أنه يبيع ثلثي البستان مشاعا ; لأن الثلث مشغول بحق صاحب الغلة ، والورثة ممنوعون عن ذلك الثلث ما دام الموصى له حيا ، فإذا كان هكذا فلا يجوز البيع إلا في مقدار نصيبهم .

                                                                                                                                وروي عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه قال : لا يجوز بيع نصيبهم ; لأن ذلك ضرر بالموصى له ; لأنه تنقص الغلة ، وتعيب .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية