الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وأما ) الوصية بأمر متعلق بالمال فالوصية بالعتق ، والوصية بالإعتاق ، والوصية بالإنفاق ، والوصية بالقرب من الفرائض ، والواجبات ، والنوافل ( أما ) الوصية بالعتق فحكمها ثبوت العتق بعد موت الموصي بلا فصل ، كما إذا قال وهو مريض أو صحيح : أنت حر بعد موتي ، أو قال : دبرتك أو أنت مدبر أو إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا فأنت حر ، فمات من مرضه ذلك أو سفره ذلك يعتق من غير الحاجة إلى إعتاق أحد ; لأن معنى ذلك : أنت حر بعد موتي ، أو بعد موتي من هذا المرض ، أو في هذا السفر ، ويعتبر في ذلك كله الثلث ، فإن كان العبد يخرج كله من ثلث ماله يعتق كله ، وإن لم يخرج كله يعتق منه بقدر ما يخرج من الثلث ، وإن لم يكن له مال سواه يعتق ثلثه ، ويسعى في الثلثين للورثة ; لأن هذا كله وصية ، فلا تنفذ فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة على ما بينا فيما تقدم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية