ولو ، فإنه يحج عنه من حيث يبلغ بالإجماع ( وجه ) قولهما أن تنفيذ الوصية واجب ما أمكن ، والتقدير بالمائة لا يقتضي التنفيذ ; لأنه يحتمل أنه إنما قدر ظنا منه أن ثلث ماله يبلغ ذلك أو رجاء إجازة الورثة ، فإذا لم يبلغ ذلك أو لم تجز الورثة يجب تنفيذها فيما دون ذلك ، كما في الوصية بالحج أوصى بأن يحج عنه بمائة وثلث ماله لا يبلغ مائة رضي الله عنه أنه أوصى بعتق عبد يشترى بمائة درهم فلو نفذنا الوصية في عبد يشترى بخمسين كان ذلك تنفيذ الوصية لغير من أوصى له ، وهذا ; لأن الوصية للعبد في الحقيقة فهو الموصى له ، وقد جعل الوصية بعبد موصوف بأنه يشترى بمائة ، والمشترى بدون المائة غير المشترى بمائة ، فلا يمكن تنفيذ الوصية له بخلاف الوصية بالحج فإنها وصية بالوصول إلى ، ولأبي حنيفة البيت ، وأنه يحصل بالحج عنه من حيث يبلغ الثلث .