جوح : الجوح : الاستئصال من الاجتياح . جاحتهم السنة جوحا وجياحة وأجاحتهم واجتاحتهم : استأصلت أموالهم ، وهي تجوحهم جوحا وجياحة ، وهي سنة جائحة : جدبة ; وجحت الشيء أجوحه . وفي الحديث : ؛ أي : يستأصله ويأتي عليه أخذا وإنفاقا ; قال إن أبي يريد أن يجتاح مالي ابن الأثير : قال الخطابي : يشبه أن يكون ما ذكره من اجتياح والده ماله أن مقدار ما يحتاج إليه في النفقة شيء كثير لا يسعه ماله ، إلا أن يجتاح أصله ، فلم يرخص له في ترك النفقة عليه ، وقال له : ، على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منه قدر الحاجة ، وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسب لزمك أن تكتسب وتنفق عليه ; فأما أن يكون أراد به إباحة ماله له حتى يجتاحه ، ويأتي عليه إسرافا وتبذيرا ، فلا أعلم أحدا ذهب إليه ; وفي الحديث : أنت ومالك لأبيك أعاذكم الله من جوح الدهر . واجتاح العدو ماله : أتى عليه . والجوحة والجائحة : الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال من سنة أو فتنة . وكل ما استأصله : فقد جاحه واجتاحه . وجاح الله ماله وأجاحه بمعنى ؛ أي : أهلكه بالجائحة . الأزهري عن أبي عبيد : الجائحة المصيبة تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله ; قال : أصابتهم جائحة ؛ أي : سنة شديدة اجتاحت أموالهم ، فلم تدع لهم وجاحا ، والوجاح : بقية الشيء من مال أو غيره . ابن شميل : جاح يجوح جوحا إذا هلك مال أقربائه . وجاح يجوح إذا عدل عن المحجة إلى غيرها ، ونزلت بفلان جائحة من الجوائح . وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ابن الأعرابي ; وفي رواية : أنه نهى عن بيع السنين ، ووضع الجوائح ; ومنه قول الشاعر : أنه أمر بوضع الجوائح
ليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوائح
وروى الأزهري عن ، قال : جماع الجوائح كل ما أذهب الثمر أو بعضها من أمر سماوي بغير جناية آدمي ، قال : وإذا اشترى الرجل ثمر نخل بعدما يحل بيعه فأصيب الثمر بعدما قبضه المشتري لزمه الثمن كله ، ولم يكن على البائع وضع ما أصابه من الجائحة عنه ; قال : واحتمل أمره بوضع الجوائح أن يكون حضا على الخير لا [ ص: 234 ] حتما كما أمر بالصلح على النصف ; ومثله أمره بالصدقة تطوعا ، فإذا خلى البائع بين المشتري وبين الثمر فأصابته جائحة لم يحكم على البائع بأن يضع عنه من ثمنه شيئا ; وقال الشافعي ابن الأثير : هذا أمر ندب واستحباب عند عامة الفقهاء ، لا أمر وجوب ، وقال أحمد وجماعة من أصحاب الحديث : هو لازم يوضع بقدر ما هلك ; وقال مالك : يوضع في الثلث فصاعدا ؛ أي : إذا كانت الجائحة في دون الثلث ، فهو من مال المشتري ، وإن كان أكثر فمن مال البائع ; قال أبو منصور : والجائحة تكون بالبرد يقع من السماء إذا عظم حجمه فكثر ضرره ، وتكون بالبرد المحرق أو الحر المفرط حتى يبطل الثمن ; قال شمر : وقال إسحاق : الجائحة إنما هي آفة تجتاح الثمر سماوية ، ولا تكون إلا في الثمار ، فيخفف الثلث على الذين اشتروه ; قال : وأصل الجائحة : السنة الشديدة تجتاح الأموال ، ثم يقال : اجتاح العدو مال فلان إذا أتى عليه . أبو عمرو : الجوح الهلاك . الأزهري في ترجمة جحا : الجائح الجراد ، عن : وجوحان : اسم . ومجاح : موضع ; أنشد ابن الأعرابي ثعلب :لعن الله بطن قف مسيلا ومجاحا فلا أحب مجاحا