وكان هديه أن من أسلم قبل الأسر ، لم يسترق  ، وكان يسترق سبي العرب ، كما يسترق غيرهم من أهل الكتاب ، ( وكان عند  عائشة  سبية منهم فقال : أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل   ) . 
 [ ص: 103 ] وفي  الطبراني  مرفوعا : ( من كان عليه رقبة من ولد إسماعيل  ، فليعتق من بلعنبر  ) . 
ولما قسم سبايا بني المصطلق  ، وقعت  جويرية بنت الحارث  في السبي  لثابت بن قيس بن شماس  ، فكاتبته على نفسها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها ، فأعتق بتزوجه إياها مئة من أهل بيت بني المصطلق  إكراما لصهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وهي من صريح العرب ، ولم يكونوا يتوقفون في وطء سبايا العرب على الإسلام ، بل كانوا يطئونهن بعد الاستبراء ، وأباح الله لهم ذلك ، ولم يشترط الإسلام ، بل قال تعالى : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم   ) [ النساء : 24 ] ، فأباح وطء ملك اليمين ، وإن كانت محصنة إذا انقضت عدتها بالاستبراء ، ( وقال له  سلمة بن الأكوع  ، لما استوهبه الجارية الفزارية من السبي : والله يا رسول الله! لقد أعجبتني ، وما كشفت لها ثوبا  ) ، ولو كان وطؤها حراما قبل الإسلام عندهم ، لم يكن لهذا القول معنى ، ولم تكن قد أسلمت ، لأنه قد فدى بها ناسا من المسلمين بمكة  ، والمسلم لا يفادى به ، وبالجملة فلا نعرف في أثر واحد قط اشتراط الإسلام منهم قولا أو فعلا في وطء المسبية ، فالصواب الذي كان عليه هديه وهدي أصحابه استرقاق العرب ، ووطء إمائهن المسبيات بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					