فصل 
في هديه فيمن جس عليه  
ثبت عنه أنه قتل جاسوسا من المشركين . وثبت عنه ( أنه لم يقتل حاطبا  ، وقد جس عليه ، واستأذنه عمر  في قتله فقال : وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر  فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم  ) فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس  ،  كالشافعي  ، وأحمد  ،  وأبي حنيفة  رحمهم الله ، واستدل به من يرى قتله ، كمالك ،  وابن عقيل  من أصحاب أحمد   -رحمه الله- وغيرهما قالوا : لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتفية في غيره ، ولو كان الإسلام مانعا من قتله ، لم يعلل بأخص منه ، لأن الحكم إذا علل بالأعم ، كان الأخص عديم التأثير ، وهذا أقوى . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					