[ ص: 137 ] وكان يكتفي بخارص واحد . ففي هذا دليل على جواز خرص الثمار البادي صلاحها  كثمر النخل ، وعلى جواز قسمة الثمار خرصا على رءوس النخل  ، ويصير نصيب أحد الشريكين معلوما وإن لم يتميز بعد لمصلحة النماء ، وعلى أن القسمة إفراز لا بيع  ، وعلى جواز الاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد  ، وعلى أن لمن الثمار في يده أن يتصرف فيها بعد الخرص ، ويضمن نصيب شريكه الذي خرص عليه . 
فلما كان في زمن عمر  ، ذهب عبد الله  ابنه إلى ماله بخيبر  ، فعدوا عليه ، فألقوه من فوق بيت ، ففكوا يده فأجلاهم عمر  منها إلى الشام  ، وقسمها بين من كان شهد خيبر  من أهل الحديبية   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					