فصل 
ومنها : خرص الثمار على رءوس النخل وقسمتها كذلك  ، وأن القسمة ليست بيعا . 
ومنها : الاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد   . 
ومنها : جواز عقد المهادنة عقدا جائزا ، للإمام فسخه متى شاء . 
ومنها : جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط ، كما عقد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط أن لا يغيبوا ولا يكتموا . 
 [ ص: 307 ] ومنها : جواز تقرير أرباب التهم بالعقوبة ، وأن ذلك من الشريعة العادلة لا من السياسة الظالمة . 
ومنها : الأخذ في الأحكام بالقرائن والأمارات ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنانة : ( المال كثير والعهد قريب  ) ، فاستدل بهذا على كذبه في قوله : أذهبته الحروب والنفقة . 
ومنها : أن من كان القول قوله إذا قامت قرينة على كذبه ، لم يلتفت إلى قوله ، ونزل منزلة الخائن . 
ومنها : أن أهل الذمة إذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم  ، لم يبق لهم ذمة ، وحلت دماؤهم وأموالهم ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهؤلاء الهدنة ، وشرط عليهم أن لا يغيبوا ولا يكتموا ، فإن فعلوا حلت دماؤهم وأموالهم ، فلما لم يفوا بالشرط استباح دماءهم وأموالهم ، وبهذا اقتدى أمير المؤمنين  عمر بن الخطاب  في الشروط التي اشترطها على أهل الذمة ، فشرط عليهم أنهم متى خالفوا شيئا منها فقد حل له منهم ما يحل من أهل الشقاق والعداوة . 
ومنها : جواز نسخ الأمر قبل فعله  ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بكسر القدور ، ثم نسخه عنهم بالأمر بغسلها . 
ومنها : أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة  ، لا جلده ولا لحمه ، وأن ذبيحته بمنزلة موته ، وأن الذكاة إنما تعمل في مأكول اللحم . 
ومنها : أن من أخذ من الغنيمة شيئا قبل قسمتها لم يملكه  ، وإن كان دون حقه ، وأنه إنما يملكه بالقسمة ، ولهذا قال في صاحب الشملة التي غلها : ( إنها تشتعل عليه نارا )  . وقال لصاحب الشراك الذي غله: ( شراك من نار )  . 
 [ ص: 308 ] ومنها : أن الإمام مخير في أرض العنوة بين قسمتها وتركها  وقسم بعضها وترك بعضها . 
ومنها : جواز التفاؤل  ، بل استحبابه بما يراه أو يسمعه مما هو من أسباب ظهور الإسلام وإعلامه ، كما تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم برؤية المساحي والفؤوس والمكاتل مع أهل خيبر  ، فإن ذلك فأل في خرابها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					