باب صلاة الجمعة 
مسألة : في رجل صلى الجمعة إماما فقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة ، ومن قوله تعالى في سورة يوسف : ( لقد كان في يوسف وإخوته    ) إلى قوله : ( والله المستعان على ما تصفون    ) اثنتي عشرة آية  ، وفي الثانية إلى قوله : ( وكذلك نجزي المحسنين    ) أربع آيات فهل يكون هذا تطويلا تكره به الصلاة ؟ وهل يكون مخالفا للسنة لأجل قراءته بغير سورتي الجمعة والمنافقين ؟ وهل تكون هذه الصلاة مكروهة ؟ . 
الجواب : ليس هذا هو التطويل المكروه لأن ذلك هو منتهى الكمال للمنفرد فما فوقه كستين آية فصاعدا ، وقد ورد : لا يقرأ في الصبح بدون عشرين آية ولا في العشاء بأقل من عشر آيات ، والجمعة والظهر كذلك بل أولى من العشاء ، ولا يلزم من قراءة غير الجمعة والمنافقين الكراهة ، بل غايته أنه خلاف الأولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					