مسألة : خضب الرجل لحيته ويديه ورجليه بالحناء هل يجوز له من غير ضرورة أم لا ؟ وهل المرأة والرجل في ذلك سواء أم لا ؟ وهل ورد في ذلك شيء من السنة الشريفة .
الجواب : جائز للرجل ، بل سنة صرح به خضاب الشعر من الرأس واللحية بالحناء النووي في شرح المهذب نقلا عن اتفاق أصحابنا لما ورد فيه من الأحاديث الصحيحة ، منها حديث الصحيحين عن : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أبي هريرة اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ) وروى إن عن مسلم جابر قال : بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق - يوم فتح مكة - ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( غيروا هذا واجتنبوا السواد ) وأما أتي فيستحب للمرأة المتزوجة وحرام على الرجال إلا لحاجة - هكذا قاله أيضا في شرح المهذب ، قال : ومن الدليل على تحريمه للرجال ما رواه خضاب اليدين والرجلين بالحناء أبو داود عن ( أبي هريرة البقيع ) ، ومنها حديث الصحيحين عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء ، فقال : ما بال هذا ، فقيل : يا رسول الله يتشبه بالنساء ، فأمر به فنفي إلى ( أنس ) قال أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجال النووي : علة النهي اللون لا الرائحة ، فإن ريح الطيب للرجل محبوب والحناء في هذا كالزعفران ، والأحاديث في استحبابه للنساء المتزوجات كثيرة مشهورة .