المسألة الثالثة : أن قوله تعالى : ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) يدل على أن مفوض إلى الاجتهاد، ولأنها كالنفقة التي أوجبها الله تعالى للزوجات، وبين أن الموسع يخالف المقتر . وقال تقدير المتعة : المستحب على الموسع خادم، وعلى المتوسط ثلاثون درهما، وعلى المقتر مقنعة، روي عن الشافعي رضي الله عنهما أنه قال : أكثر المتعة خادم ، وأقلها مقنعة، وأي قدر أدى جاز في جانبي الكثرة والقلة، وقال ابن عباس : المتعة لا تزاد على نصف مهر المثل، قال : لأن حال المرأة التي يسمى لها المهر أحسن من حال التي لم يسم لها، ثم لما لم يجب لها زيادة على نصف المسمى إذا طلقها قبل الدخول، فلأن لا يجب زيادة على نصف مهر المثل أولى ، والله أعلم. أبو حنيفة