لمسألة الخامسة : قال جمهور الفقهاء : . وحكى لا يرث المولى الأسفل من الأعلى الطحاوي عن أنه قال : يرث ؛ لما الحسن بن زياد أن رجلا أعتق عبدا له ، فمات المعتق ولم يترك إلا المعتق ، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراثه للغلام المعتق ابن عباس ؛ ولأنه داخل في قوله تعالى : ( روى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) .
والجواب عن التمسك بالحديث : أنه لعل ذلك المال لما صار لبيت المال دفعه النبي - عليه الصلاة والسلام - إلى ذلك الغلام لحاجته وفقره ؛ لأنه كان مالا لا وارث له ، فسبيله أن يصرف إلى الفقراء .