المسألة الخامسة عشرة :
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13042ابن جني : لفظ
nindex.php?page=treesubj&link=34080القول يقع على الكلام التام وعلى الكلمة الواحدة على سبيل الحقيقة ، أما
nindex.php?page=treesubj&link=34080لفظ الكلام فمختص بالجملة التامة ، ولفظ الكلمة مختص بالمفرد ، وحاصل كلامه في الفرق بين البابين أنا إذا بينا أن تركيب القول يدل على الخفة والسهولة وجب أن يتناول الكلمة الواحدة ، أما تركيب الكلام فيفيد التأثير ، وذلك لا يحصل إلا من الجملة التامة : إلا أن هذا يشكل بلفظ الكلمة ، ومما يقوي ذلك قول الشاعر :
قلت لها قفي فقالت قاف
سمى نطقها بمجرد القاف قولا .
المسألة السادسة عشرة :
قال أيضا : إن
nindex.php?page=treesubj&link=34080لفظ القول يصح جعله مجازا عن الاعتقادات والآراء ، كقولك : فلان يقول بقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ويذهب إلى قول
مالك ، أي : يعتقد ما كانا يريانه ويقولان به ، ألا ترى أنك لو سألت رجلا عن صحة رؤية الله تعالى ، فقال : لا تجوز رؤيته ، فتقول : هذا قول
المعتزلة ، ولا تقول هذا كلام
المعتزلة إلا على سبيل التعسف ، وذكر أن السبب في حسن هذا المجاز أن الاعتقاد لا يفهم إلا بغيره ، فلما حصلت المشابهة من هذا الوجه لا جرم حصل سبب جعله مجازا عنه .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ :
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13042ابْنُ جِنِّي : لَفْظُ
nindex.php?page=treesubj&link=34080الْقَوْلِ يَقَعُ عَلَى الْكَلَامِ التَّامِّ وَعَلَى الْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ عَلَى سَبِيلِ الْحَقِيقَةِ ، أَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=34080لَفْظُ الْكَلَامِ فَمُخْتَصٌّ بِالْجُمْلَةِ التَّامَّةِ ، وَلَفْظُ الْكَلِمَةِ مُخْتَصٌّ بِالْمُفْرَدِ ، وَحَاصِلُ كَلَامِهِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْبَابَيْنِ أَنَّا إِذَا بَيَّنَّا أَنَّ تَرْكِيبَ الْقَوْلِ يَدُلُّ عَلَى الْخِفَّةِ وَالسُّهُولَةِ وَجَبَ أَنْ يَتَنَاوَلَ الْكَلِمَةَ الْوَاحِدَةَ ، أَمَّا تَرْكِيبُ الْكَلَامِ فَيُفِيدُ التَّأْثِيرَ ، وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا مِنَ الْجُمْلَةِ التَّامَّةِ : إِلَّا أَنَّ هَذَا يُشْكِلُ بِلَفْظِ الْكَلِمَةِ ، وَمِمَّا يُقَوِّي ذَلِكَ قَوْلُ الشَّاعِرِ :
قُلْتُ لَهَا قِفِي فَقَالَتْ قَافْ
سَمَّى نُطْقَهَا بِمُجَرَّدِ الْقَافِ قَوْلًا .
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ :
قَالَ أَيْضًا : إِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=34080لَفْظَ الْقَوْلِ يَصِحُّ جَعْلُهُ مَجَازًا عَنِ الِاعْتِقَادَاتِ وَالْآرَاءِ ، كَقَوْلِكَ : فُلَانٌ يَقُولُ بِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ، وَيَذْهَبُ إِلَى قَوْلِ
مَالِكٍ ، أَيْ : يَعْتَقِدُ مَا كَانَا يَرَيَانِهِ وَيَقُولَانِ بِهِ ، أَلَا تَرَى أَنَّكَ لَوْ سَأَلْتَ رَجُلًا عَنْ صِحَّةِ رُؤْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَقَالَ : لَا تَجُوزُ رُؤْيَتُهُ ، فَتَقُولُ : هَذَا قَوْلُ
الْمُعْتَزِلَةِ ، وَلَا تَقُولُ هَذَا كَلَامُ
الْمُعْتَزِلَةِ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ التَّعَسُّفِ ، وَذَكَرَ أَنَّ السَّبَبَ فِي حُسْنِ هَذَا الْمَجَازِ أَنَّ الِاعْتِقَادَ لَا يُفْهَمُ إِلَّا بِغَيْرِهِ ، فَلَمَّا حَصَلَتِ الْمُشَابَهَةُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لَا جَرَمَ حَصَلَ سَبَبُ جَعْلِهِ مَجَازًا عَنْهُ .