الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                            الباب الرابع

                                                                                                                                                                                                                                            في المسائل الفقهية المستنبطة من هذه السورة

                                                                                                                                                                                                                                            المسألة الأولى : أجمع الأكثرون على أن القراءة واجبة في الصلاة ، وعن الأصم والحسن بن صالح أنها لا تجب .

                                                                                                                                                                                                                                            لنا أن كل دليل نذكره في بيان أن قراءة الفاتحة واجبة ، فهو يدل على أن أصل القراءة واجب ، ونزيد هاهنا وجوها :

                                                                                                                                                                                                                                            الأول : قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ) [ الإسراء : 78 ] والمراد بالقرآن : القراءة ، والتقدير : أقم قراءة الفجر ، وظاهر الأمر للوجوب .

                                                                                                                                                                                                                                            الثاني : عن أبي الدرداء : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أفي الصلاة قراءة فقال : نعم ، فقال السائل : وجبت ، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل على قوله : وجبت .

                                                                                                                                                                                                                                            الثالث : عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أيقرأ في الصلاة ؟ فقال - عليه الصلاة والسلام - : أتكون صلاة بغير قراءة ! وهذان الخبران نقلتهما من تعليق الشيخ أبي حامد الإسفراييني .

                                                                                                                                                                                                                                            حجة الأصم قوله - عليه الصلاة والسلام - : صلوا كما رأيتموني أصلي . جعل الصلاة من الأشياء المرئية ، والقراءة ليست بمرئية ، فوجب كونها خارجة عن الصلاة . والجواب أن الرؤية إذا كانت متعدية إلى مفعولين كانت بمعنى العلم .

                                                                                                                                                                                                                                            المسألة الثانية : قال الشافعي - رحمه الله - : قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة ، فإن ترك منها حرفا واحدا وهو يحسنها لم تصح صلاته ، وبه قال الأكثرون ، وقال أبو حنيفة : لا تجب قراءة الفاتحة .

                                                                                                                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                            الخدمات العلمية