الباب الرابع
في المسائل الفقهية المستنبطة من هذه السورة
المسألة الأولى : أجمع الأكثرون على أن القراءة واجبة في الصلاة ، وعن الأصم والحسن بن صالح أنها لا تجب .
لنا أن كل دليل نذكره في بيان أن قراءة الفاتحة واجبة ، فهو يدل على أن أصل القراءة واجب ، ونزيد هاهنا وجوها :
الأول : قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ) [ الإسراء : 78 ] والمراد بالقرآن : القراءة ، والتقدير : أقم قراءة الفجر ، وظاهر الأمر للوجوب .
الثاني : عن : أبي الدرداء أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : فقال : نعم ، فقال السائل : وجبت أفي الصلاة قراءة ، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل على قوله : وجبت .
الثالث : عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أيقرأ في الصلاة ؟ فقال - عليه الصلاة والسلام - : أتكون صلاة بغير قراءة ! وهذان الخبران نقلتهما من تعليق الشيخ . أبي حامد الإسفراييني
حجة الأصم قوله - عليه الصلاة والسلام - : . جعل الصلاة من الأشياء المرئية ، والقراءة ليست بمرئية ، فوجب كونها خارجة عن الصلاة . والجواب أن الرؤية إذا كانت متعدية إلى مفعولين كانت بمعنى العلم . صلوا كما رأيتموني أصلي
المسألة الثانية : قال - رحمه الله - : قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة ، فإن ترك منها حرفا واحدا وهو يحسنها لم تصح صلاته ، وبه قال الأكثرون ، وقال الشافعي : لا تجب قراءة الفاتحة . أبو حنيفة