المسألة الثانية : قال قوم : الأمر بالوضوء تبع للأمر بالصلاة ، وليس ذلك تكليفا مستقلا بنفسه ، واحتجوا بأن قوله : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) جملة شرطية ، الشرط فيها القيام إلى الصلاة ، والجزاء الأمر بالغسل ، والمعلق على الشيء بحرف الشرط عدم عند عدم الشرط ، فهذا يقتضي أن الأمر بالوضوء تبع للأمر بالصلاة . وقال آخرون : المقصود من الوضوء الطهارة ، والطهارة مقصودة بذاتها بدليل القرآن والخبر ، أما القرآن فقوله تعالى في آخر الآية : ( ولكن يريد ليطهركم ) [ المائدة : 6 ] وأما الحديث فقوله - عليه الصلاة والسلام - : " بني الدين على النظافة " وقال : " أمتي غر محجلون من آثار الوضوء يوم القيامة " ولأن الأخبار الكثيرة واردة في كون الوضوء سببا لغفران الذنوب والله أعلم .


