المسألة السابعة عشرة : لو ، فإن كان الهواء حارا يذيب الثلج ويسيل [ ص: 124 ] جاز ، وإن كان بخلافه لم يجز خلافا أخذ الثلج وأمره على وجهه لمالك . لنا أن قوله : ( والأوزاعي فاغسلوا ) يقتضي كونه مأمورا بالغسل ، وهذا لا يسمى غسلا ، فوجب أن لا يجزي .