المسألة التاسعة والثلاثون : مذهب جمهور الفقهاء أن ، وقالت الكعبين عبارة عن العظمين الناتئين من جانبي الساق الإمامية وكل من ذهب إلى وجوب المسح : إن الكعب عبارة عن عظم مستدير - مثل كعب البقر والغنم - موضوع تحت عظم الساق حيث يكون مفصل الساق والقدم ، وهو قول محمد بن الحسن - رحمه الله - . وكان يختار هذا القول ويقول : الطرفان الناتئان يسميان المنجمين . هكذا رواه الأصمعي القفال في تفسيره .
حجة الجمهور وجوه :
الأول : أنه لو كان الكعب ما ذكره الإمامية لكان الحاصل في كل رجل كعبا واحدا ، فكان ينبغي أن يقال : " وأرجلكم إلى الكعاب" ، كما أنه لما كان الحاصل في كل يد مرفقا واحدا لا جرم قال : ( وأيديكم إلى المرافق ) .
والثاني : أن العظم المستدير الموضوع في المفصل شيء خفي لا يعرفه إلا المشرحون ، والعظمان الناتئان في طرفي الساق محسوسان معلومان لكل أحد ، ومناط التكاليف العامة يجب أن يكون أمرا ظاهرا ، لا أمرا خفيا .
الثالث : روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " ألصقوا الكعاب بالكعاب " ولا شك أن المراد ما ذكرناه .
الرابع : أن الكعب مأخوذ من الشرف والارتفاع ، ومنه جارية كاعب إذا نتأ ثدياها ، ومنه الكعب لكل ما له ارتفاع .
حجة الإمامية : أن اسم الكعب واقع على العظم المخصوص الموجود في أرجل جميع الحيوانات ، فوجب أن يكون في حق الإنسان كذلك ، وأيضا المفصل يسمى كعبا ، ومنه كعوب الرمح لمفاصله ، وفي وسط القدم مفصل ، فوجب أن يكون الكعب هو هو .
والجواب : أن مناط التكاليف الظاهرة يجب أن يكون شيئا ظاهرا ، والذي ذكرناه أظهر ، فوجب أن يكون الكعب هو هو .