المسألة الثالثة : الدلك غير واجب في الغسل ، وقال
مالك رحمه الله : واجب . لنا أن قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فاطهروا ) أمر بتطهير البدن ، وتطهير البدن لا يعتبر فيه الدلك بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاغتسال من الجنابة قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012532أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات خفيفات من الماء فإذا أنا قد طهرت " أثبت
nindex.php?page=treesubj&link=76_281حصول الطهارة بدون الدلك ، فدل على أن التطهير لا يتوقف على الدلك .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : الدَّلْكُ غَيْرُ وَاجِبٍ فِي الْغُسْلِ ، وَقَالَ
مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَاجِبٌ . لَنَا أَنَّ قَوْلَهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَاطَّهَّرُوا ) أَمْرٌ بِتَطْهِيرِ الْبَدَنِ ، وَتَطْهِيرُ الْبَدَنِ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الدَّلْكُ بِدَلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012532أَمَّا أَنَا فَأَحْثِي عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ خَفِيفَاتٍ مِنَ الْمَاءِ فَإِذَا أَنَا قَدْ طَهُرْتُ " أَثْبَتَ
nindex.php?page=treesubj&link=76_281حُصُولَ الطِّهَارَةِ بِدُونِ الدَّلْكِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ التَّطْهِيرَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الدَّلْكِ .