المسألة التاسعة : قال مالك وداود : يبقى طاهرا طهورا ، وهو قول قديم الماء المستعمل في الوضوء رحمه الله ، والقول الجديد للشافعي أنه لم يبق طهورا ولكنه طاهر ، وهو قول للشافعي محمد بن الحسن . وقال رحمه الله في أكثر الروايات : إنه نجس . حجة أبو حنيفة مالك أن جواز التيمم معلق على عدم وجدان الماء . وهو قوله : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وواجد الماء المستعمل واجد للماء ، فوجب أن لا يجوز التيمم ، وإذا لم يجز التيمم جاز له التوضؤ ؛ لأنه لا قائل بالفرق . وأيضا قال تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) ( الفرقان : 48 ) والطهور هو الذي يتكرر منه هذا الفعل كالضحوك والقتول والأكول والشروب ، والتكرار إنما يحصل إذا كان المستعمل في الطهارة يجوز استعماله فيها مرة أخرى .