المسألة العاشرة : قال مالك : بقي طاهرا [ ص: 135 ] طهورا سواء كان قليلا أو كثيرا ، وهو قول أكثر الصحابة والتابعين . وقال الماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير الماء بتلك النجاسة رحمه الله : إن كان أقل من القلتين ينجس . وقال الشافعي : إن كان أقل من عشرة في عشرة ينجس . حجة أبو حنيفة مالك أن الله جعل في هذه الآية عدم الماء شرطا لجواز التيمم ، وواجد هذا الماء الذي فيه النزاع واجد للماء ، فوجب أن لا يجوز له التيمم . أقصى ما في الباب أن يقال : هذا المعنى موجود عند صيرورة الماء القليل متغيرا ، إلا أنا نقول : العام حجة في غير محل التخصيص ، وأيضا قوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم ) أمر بمطلق الغسل ، ترك العمل به في سائر المائعات وفي الماء القليل الذي تغير بالنجاسة ، فيبقى حجة في الباقي . وقال مالك رحمه الله : ثم تأيد التمسك بهذه الآية بقوله عليه الصلاة والسلام : " " ولا يعارض هذا بقوله عليه الصلاة والسلام : " خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه " لأن القرآن أولى من خبر الواحد ، والمنطوق أولى من المفهوم . إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا