المسألة الحادية عشرة : يجوز . وقال الوضوء بفضل ماء الجنب أحمد وإسحاق : لا يجوز بفضل ، وهو قول ماء المرأة إذا خلت به الحسن . لنا قوله تعالى : ( وسعيد بن المسيب فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وواجد هذا الماء واجد للماء فلم يجز له التيمم ، وإذا لم يجز له ذلك جاز له الوضوء ؛ لأنه لا قائل بالفرق .