المسألة الرابعة عشرة : قال رحمه الله : لا الشافعي ، وإن لم يحدث كما في الوضوء . وقال يجمع بالتيمم بين فرضين أحمد : يجمع بين الفوائت ، ولا يجمع بين صلاتي وقتين .
حجة : قوله تعالى : ( الشافعي ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم ) إلى قوله ( وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ) .
وجه الاستدلال به أن ظاهره يقتضي الأمر بكل وضوء عند كل صلاة إن وجد الماء ، وبالتيمم إن فقد الماء ، ترك العمل به في الوضوء لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيبقى في التيمم على مقتضى ظاهر الآية .