المسألة الخامسة عشرة : قال رحمه الله : الشافعي جاز له التيمم في أول الوقت . وقال إذا لم يجد الماء في أول الوقت ويتوقع وجدانه في آخر الوقت رحمه الله تعالى : بل يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت . أبو حنيفة
حجة : قوله : ( الشافعي ياأيها الذين آمنوا إذا ) إلى قوله : ( فلم تجدوا ماء ) ، وقوله : ( إذا قمتم إلى الصلاة ) ليس المراد منه القيام إلى الصلاة ، بل المراد دخول وقت الصلاة . وهذا يدل على أن عند دخول الوقت إذا لم يجد الماء جاز له التيمم . [ ص: 138 ]