المسألة الرابعة : اختلفوا في أن ، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : " الميسر هل هو اسم لذلك القمار المعين ، أو هو اسم لجميع أنواع القمار " وعن إياكم وهاتين الكعبتين فإنهما من ميسر العجم ابن سيرين ومجاهد وعطاء : كل شيء فيه خطر فهو من الميسر ، حتى لعب الصبيان بالجوز ، وأما الشطرنج فروي عن علي عليه السلام أنه قال : ، وقال النرد والشطرنج من الميسر رضي الله عنه : إذا خلا الشطرنج عن الرهان ، واللسان عن الطغيان والصلاة عن النسيان ، لم يكن حراما ، وهو خارج عن الميسر ; لأن الميسر ما يوجب دفع المال ، أو أخذ مال ، وهذا ليس كذلك ، فلا يكون قمارا ولا ميسرا ، والله أعلم ، أما الشافعي فبالاتفاق ليس من الميسر ، وشرحه مذكور في كتاب السبق والرمي من كتب الفقه . السبق في الخف والحافر