الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فصل

وأما تعميم بدنه بالماء ، فالمراد أن يغسل الظاهر جميعه وما في حكمه من الباطن ، وهو ما يمكن إيصال الماء إليه من غير ضرر ، وهو ما يسن إيصال الماء إليه في الوضوء ، أو يغسل من النجاسة كالبشرة التي تحت الشعور الكثيفة ، مثل شعر الرأس واللحية ، ومواضع المبالغة من باطن الفم والأنف ، هكذا ذكر بعض أصحابنا . وآخرون أوجبوا هنا ما يجب في الوضوء ؛ لأن الصائم ينهى عن المبالغة ، فإن بالغ دخل في المنهي ، وإن لم يبالغ لزم الإخلال بواجب في الغسل ، ولأن الصائم المتطوع لا يبالغ ، ولو كان واجبا لما سقط بالتطوع ، وهذه طريقة أبي حفص في الوضوء ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " تحت كل شعرة جنابة ، فبلوا الشعر ، وأنقوا البشرة " . احتج به الإمام أحمد في رواية حنبل ، وعن علي قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار " قال علي : " فمن ثم عاديت شعري " رواه أحمد وأبو داود ، ولأنها طهارة [ ص: 367 ] تتعلق بجميع البدن ، فتعلقت بكل ما يمكن كطهارة الجنب ، وعلى هذا يجب غسل حشفة الأقلف المنفتق إذا أمكن تشمير القلفة ، كما يجب تطهيرها من النجاسة بخلاف المرتتق ، فأما باطن فرج المرأة ، فنص أحمد أنه لا يجب غسله من جنابة ولا نجاسة . وأقر النص على ظاهره طائفة من أصحابنا ؛ لأنه من الباطن فأشبه الحلقوم ، وكذلك ثبت الفطر بحصول الحشفة فيه . وقال القاضي وغيره : يجب غسله فيهما ؛ لأنه يمكن تطهيره من غير ضرر كحشفة الأقلف ، وحمل كلام أحمد على ما عمق من فرجها بحيث لا يصل الماء إليه إلا بمشقة ، وإذا كان على يديه أو على أعضاء الوضوء نجاسة ، ارتفع الحدث قبل زوالها عند ابن عقيل ؛ لأن الماء ما لم ينفصل باق على طهوريته ، فكذلك أثر في إزالة النجاسة ، فأشبه تغيره بالطاهرات ، وقال الأكثرون : لا يرتفع الحدث إلا مع طهارة المحل ؛ لأن ما قبل ذلك من الماء قد لاقى النجاسة وانفصل نجسا ، فلا يكون رافعا للحدث كغيره من المياه النجسة .

التالي السابق


الخدمات العلمية