الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 586 ] ( فصل )

والأفضل أن يلبي تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم ذكره ; لأن أصحابه رووها على وجه واحد ، وبينوا أنه كان يلزمها .

وإن نقل عنه أنه زاد عليها شيئا فيدل على الجواز ; لأن ما داوم عليه هو الأفضل .

فإن زاد شيئا مثل قوله : لبيك إن العيش عيش الآخرة ، أو : لبيك ذا المعارج ، أو غير ذلك - فهو جائز غير مكروه ولا مستحب عند أصحابنا .

قال - في رواية أبي داود - وقد سئل عن التلبية ، فذكرها ، فقيل له : يكره أن يزيد على هذا ؟ قال : وما بأس أن يزيد ؟

وقال الأثرم : قلت له : هذه الزيادة التي يزيدها الناس في التلبية ؟ فقال شيئا معناه الرخصة .

وقال - في رواية حرب - في الرجل يزيد في التلبية كلاما أو دعاء ، قال : أرجو أن لا يكون به بأس .

وقال - في رواية المروذي - : كان في حديث ابن عمر : " والملك لا شريك لك " فتركه لأن الناس تركوه ، وليس في حديث . . . .

[ ص: 587 ] وعن ليث عن طاوس ، أن تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك ، إن الحمد والنعمة لك " زاد فيها عمر بن الخطاب : والملك لا شريك لك " رواه سعيد ، وهذا يقوي رواية المروذي فينظر .

وإنما جاز ذلك ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقره عليه ، ولم يغيره كما ذكره جابر .

وعن أبي هريرة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في تلبيته : " لبيك إله الحق لبيك " رواه أحمد ، وابن ماجه ، والنسائي .

فعلم أنه كان يزيد أحيانا على التلبية المشهورة . وقد زاد ابن عمر الزيادة المتقدمة ، وهو من أتبع الناس للسنة .

وعن عمر أنه زاد : " لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك ، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك " رواه الأثرم .

[ ص: 588 ] وعن أنس أنه كان يزيد : " لبيك حقا حقا " .

وعن عبد الله أنه كان يقول : " لبيك عدد التراب " .

وعن الأسود أنه كان يقول : " لبيك غفار الذنوب لبيك " رواهما سعيد .

وأما ما روى سعد " أنه سمع رجلا يقول : لبيك ذا المعارج ، فقال : إنه لذو المعارج ولكنا كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نقول ذلك " رواه أحمد : فقد حمله القاضي على ظاهره في أنه أنكر الزيادة ، ولعله فهم من حال الملبي أنه يعتقد أن هذه هي التلبية المشروعة .

وقد قيل : لعله اقتصر على ذلك ، وترك تمام التلبية المشروعة .

ولا تكره الزيادة على التلبية ، سواء جعل الزيادة متصلة بالتلبية منها أم لا ، بل [ ص: 589 ] تكون الزيادة من جملة التلبية .

وقال القاضي - في خلافه - : لا تكره الزيادة على ذلك إذا أوردها على وجه الذكر لله والتعظيم له ، لا على أنها متصلة بالتلبية كالزيادة على التشهد بما ذكره من الدعاء بعده ليس بزيادة فيه .

لأن ما ورد عن الشرع منصوصا مؤقتا تكره الزيادة فيه كالأذان والتشهد .

فأما إن نقص من التلبية المشروعة . . .

وإذا فرغ من التلبية ، فقال أصحابنا : يستحب أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة .

قال القاضي : إذا فرغ من الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - : أحببنا له أن يسأل الله رضوانه والجنة ويستعيذ برحمته من النار .

وذلك لما روي عن القاسم بن محمد قال : " كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبية أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - " رواه الدارقطني .

[ ص: 590 ] وعن خزيمة بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أنه كان إذا فرغ من تلبية سأل الله رضوانه والجنة ، واستعاذ برحمته من النار " رواه الشافعي والدارقطني .

ولأن الملبي قد أجاب الله في دعائه إلى حج بيته فيستجيب الله له دعاءه جزاء له .

والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - مشروعة عند كل دعاء . وقد قال القاضي [ ص: 591 ] وأصحابه : إن ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يشرع عند الأفعال ، كالذبح والعطاس والإحرام .

وظاهر كلام أحمد في رواية حرب أن زيادة الدعاء من جنس زيادة الكلام لا بأس به ، ولا يرفع صوته بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية